الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.هل الرجعة مجبرة للمرأة أم يلزم رضاها؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم (1685)س2: كتب (ع. ب) ورقة إلى زوجته بما يلي:نعم أنا (ع. ف. ب) قد طلقت زوجتي (ع. م. ب) طلاق السنة، ثم سلم الورقة للزوجة، ويريد مراجعتها، فهل المراجعة إجبارية على المرأة دون رضاها، أو تتوقف على رضاها، وهل هناك شروط للمراجعة؟ أفتونا.ج2: إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة، فله مراجعتها ما دامت في العدة بشهادة عدلين، سواء رضيت أم لم ترض، إن لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، أو على عوض، وإن كانت خرجت من عدتها أو كان على عوض ولم يكن آخر ثلاث تطليقات- فله الرجوع إليها بعقد ومهر جديدين برضاها، وفي الحالتين يعتبر ما حصل منه طلقة واحدة، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوجا آخر، زواجا شرعيا ويطأها، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمطلقها بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين برضاها، وعدة الحامل وضع حملها، سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، وعدة غير الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، أما إن كانت مطلقة فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض أو صغيرة لم تحض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.وكَّل أحد إخوانه أن يكتب ورقة الطلاق فلم يكتبها: الفتوى رقم (1992)س: وحدة من زوجاتي أردت أطلقها وشددتها لأبيها وهي حامل، ولكن لم أطلقها بطريقة التلفظ، ولم يسبق هذا طلاق، وقد وكلت أحد إخواني يكتب ورقة الطلاق، ولكن لم يكتب ورقة الطلاق، وبعد ذلك راجعت زوجتي قبل أن تلد، أي: تضع حملها بشهادة والدها وشهادة (م. س) وكان استرجاعي قبل إكمال العدة وقبل وضع حملها.ج: إذا لم يصدر منك طلاق لزوجتك، وإنما أمرت أخاك أن يكتب طلاقها بناء على أنه وكيل عنك في إيقاع الطلاق عليها، ولم يطلقها، فإن الزوجة لا تزال في عصمتك؛ لأنها لم يقع عليها طلاق منك ولا من الوكيل، وإن كنت طلقتها وأمرته أن يكتب ما تلفظت به من الطلاق، ولكن لم يكتبه فإن الطلاق يكون واقعا، فإذا كان رجعيا وقد راجعتها وهي حامل بشهادة والدها وشهادة (م. س)- فالرجعة صحيحة، والزوجة زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.طلق امرأته طلاقا بائنا بينونة كبرى وتزوجها آخر ولم يدخل بها دخولا حقيقيا: الفتوى رقم (2091)س: إذا طلق رجل امرأته طلاقا بائنا بينونة كبرى، فإذا وضعت حملها منه وأوفت عدتها، وجاءها شخص آخر وخطبها، وعقد عليها ولم يدخل بها دخولا حقيقيا، وبعد مدة طلقها، وبعد أن أوفت عدتها منه وأراد الزوج الأول أن يعقد عليها عقدا جديدا، فهل يحق له ذلك؟ج: إذا طلق الرجل زوجته وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا شرعيا يحصل به وطء؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [سورة البقرة الآية 230] الآية، ولما ثبت في (الصحيحين) عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (*) وذوق العسيلة كناية عن الجماع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.قال لزوجته: الله يعوضك بأبرك مني: الفتوى رقم (2406)س: حصل بيني وبين زوجتي (ع. ش. م) زعل، فقلت لها:(الله يعوضك بأبرك مني) عن طريق الزعل، وراجعتها وهي حامل، وبعد مدة تراجعت وأخذت فتوى مرفقة بهذا الاستدعاء من القاضي الشيخ: صالح بن عبد الله بن فريج ولم يقبلها والد زوجتي، وهذه الكلمة أول وآخر كلمة لم يسبق لها مني مثيل، فأرجو إفتائي ليطمئن والدها.ج: إذا كان الواقع كما ذكر من طلاق زوجتك وهي حامل، ورجعتك إياها قبل ولادتها، اعتبر ما حصل منك طلقة واحدة، وصحت رجعتك وبقيت زوجة لك كما هو مذكور في الفتوى التي قدمتها مع استفتائك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.إذا رجع زوجته هل يلزمه أن يجامعها على الفور؟ السؤال الأول من الفتوى رقم (8350)س1: ما حكم من طلق امرأته طلقة واحدة، هل إذا راجعها هو يجامعها على الفور أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.ج1: إذا راجع المطلق طلاقا رجعيا زوجته في العدة فهي زوجته، وتكون العشرة بالمعروف كما كانت قبل الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.وقع منه طلاق على زوجتيه الاثنتين بطلقة واحدة: الفتوى رقم (8226)س: بطوعي واختياري فقد طلقت زوجتي والمدعوة (ح. س. خ. د) طلاق السنة المحمدية، وأتمنى لها التوفيق والله الموفق، علما بأني راجعتها بشهادة (س. ص) والشاهد الآخر (ع. ع. ع) بتاريخ 5/ 2/ 1405هـ.أنا (ن. ع. م) بطوعي واختياري فقد طلقت بقول: طالق المدعوة (ع. ع. ح) طلاق السنة، هذا وأتمنى لها التوفيق والله الموفق.لقد استرجعتها بشهادة أخيها (ع. ع. ح) وذلك بتاريخ 29/ 1/ 1405 هـ، وشهد أيضا (س. ص) المقر بما فيه الزوج.أفيدكم أنه وقع مني طلاق على زوجتي الاثنتين بطلقة واحدة، وذلك بموجب الأوراق المرفقة، واسترجعتهما وأشهدت على ذلك، وأرجو الإفتاء لإقناع أهلهما بذلك، أتمنى من الله ثم منكم فتوى رسمية جزاكم الله خيرا.ج: إذا كان الواقع كما ذكر من طلاقك زوجتيك (ح. س) و(ع. ع. ح) طلقة واحدة، ولم يكن ذلك آخر ثلاث تطليقات، ثم راجعت كلا منهما في العدة، فرجعتك كلا منهما صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن قعود
|